أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزكاة في الحلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزكاة في الحلي
معلومات عن الفتوى: حكم الزكاة في الحلي
رقم الفتوى :
7547
عنوان الفتوى :
حكم الزكاة في الحلي
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا شاب متزوج وليس لي أي دخل مادي سوى ما أتقاضاه من الجامعة التي أدرس فيها حيث لا تكفي إلا لسد حاجاتي الضرورية ولا يبقى منها شيء، لكن لدي بعض الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجتي فهل تجب عليَّ الزكاة سواء على مالي أو مجوهرات زوجتي؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنك تخرج منها ربع العشر زكاة، وأما حلي زوجتك فإذا كانت أعدته للاستعمال ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين العلماء، والذين يرون فيه الزكاة يقولون: تجب على مالكة الحلي وهي الزوجة، أما زوجها فلا يجب عليه شيء، وإن دفع الزكاة عنها من باب التبرع فلا بأس بعد إذنها بذلك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: